إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي في موازنة الادارات ذات الموازنات الملحقة قدره 235.697.260.800 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات ذات الموازنات الملحقة)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 115 - الاتصالات
الفصل 7 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 115 - الاتصالات
الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات
الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد 100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل