All legislation

مرسوم Decree No. 1669 20/10/2017

قبول هبة مقدمة من مصرف «سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1669
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1669 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مصرف «سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية مصفحة رباعية الدفع نوع تويوتا لندكروزر موديل سنة 2017 رقم الهيكل: JTMHY02JXH4056310، وتقدر قيمتها بحوالي /226.050.000/ ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليوناً وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل