إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيدين جبران حنا ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /41.470.000/ ل.ل (فقط واحد وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
فان ركاب
2017
سيارة سياحية
2017
Nissan Urvan
JN1UB4E26Z0009052
Kia Rio
KNADM512BH6826130
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل