All legislation

مرسوم Decree No. 1671 20/10/2017

قبول هبة مقدمة من السيدين جبران حنا ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1671
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1671 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيدين جبران حنا ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /41.470.000/ ل.ل (فقط واحد وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

فان ركاب

2017

سيارة سياحية

2017

Nissan Urvan

JN1UB4E26Z0009052

Kia Rio

KNADM512BH6826130

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل