All legislation

مرسوم Decree No. 1564 10/10/2017

تمديد فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في لبنان وقبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
1564
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3741-3742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1564 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة، من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول - مونتريال المقرر رقم 36/77 (76/77/UNEP/OzL.Pro/ExCom ) تاريخ 15/12/2016 لتجديد الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية (المرحلة العاشرة)،

بناء على وثيقة المشروع «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية في لبنان»،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة (المرحلة العاشرة)» لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف والبالغة قيمتها /198.515/ د.أ اي ما يوازي /299.162.105/ل.ل (فقط مئتان وتسعة وتسعون مليون ومئة واثنان وستون الف ومئة وخمسة ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع.

تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار امريكي (فقط خمسة وأربعون الف وتسعمائة دولار امريكي لا غير)، اي ما يوازي 30% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 4

يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/ اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.

ج) ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.

د) ان يكون الأجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.

و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على ان يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل اتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في ادارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل