إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة، المفصلة في الجدول أدناه، والمقدمة من مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد مختلف لتجهيز غرفة عمليات لواء المشاة الثامن، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /8.955.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
نوع العتاد
الكمية
/18/
كرسي معدن مختلف
/18/
طاولة خشب مختلف
/3/
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل