All legislation

مرسوم Decree No. 1680 20/10/2017

إدخال شريك وحصر اجازة المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في المية ومية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1680
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1680 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسومرقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 9494 تاريخ 12/12/2012 والمتضمن الاجازة للسيد محمد قاسم الخطيب فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقارين رقم /529 و526/ من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا) باسم المدرسة اللبنانية العالية،

بناء على الاستدعاء رقم 4130/12 تاريخ 14/6/2017 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال شركة ضاهر غروب ش.م.م شريك في اجازة المدرسة المذكورة وحصر الاجازة باسمها بعد موافقة السيد محمد قاسم الخطيب بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ الياس موريس فرح تحت رقم 6847/2017 تاريخ 31/5/2017،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد محمد قاسم الخطيب المجاز له فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل اسم المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في المية ومية العقارية (قضاء صيدا) إدخال شركة ضاهر غروب ش.م.م. مركزها الحدث شريك في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

حصر إجازة المدرسة المذكورة باسم شركة ضاهر غروب ش.م.م.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده