المادة 1
يرخص للسيد محمد قاسم الخطيب المجاز له فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل اسم المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في المية ومية العقارية (قضاء صيدا) إدخال شركة ضاهر غروب ش.م.م. مركزها الحدث شريك في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 1680 20/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسومرقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 9494 تاريخ 12/12/2012 والمتضمن الاجازة للسيد محمد قاسم الخطيب فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقارين رقم /529 و526/ من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا) باسم المدرسة اللبنانية العالية،
بناء على الاستدعاء رقم 4130/12 تاريخ 14/6/2017 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال شركة ضاهر غروب ش.م.م شريك في اجازة المدرسة المذكورة وحصر الاجازة باسمها بعد موافقة السيد محمد قاسم الخطيب بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ الياس موريس فرح تحت رقم 6847/2017 تاريخ 31/5/2017،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد محمد قاسم الخطيب المجاز له فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل اسم المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في المية ومية العقارية (قضاء صيدا) إدخال شركة ضاهر غروب ش.م.م. مركزها الحدث شريك في اجازة المدرسة المذكورة.
حصر إجازة المدرسة المذكورة باسم شركة ضاهر غروب ش.م.م.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده