المادة 22
يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار، ويتضمن الاسباب الداعية لتقديمه، والاعتراض يوقف التنفيذ، ما لم يقرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عكس ذلك.
يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.