المادة 7
يحق للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ان يفصل من عضوية مجلس الإدارة أيَّ عضو من أعضائه إذا أخل بواجباته إخلالاً كبيراً بقرار يتخذه بأكثرية نصف أعضائه على الأقل، وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أو من مجلس إدارة المكتب. ويكون قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نهائيا وغير قابل للطعن.