All legislation

مرسوم Decree No. 1678 20/10/2017

إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الاعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
1678
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1678 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 51 تاريخ 7/9/2017 (الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية ودول الاعضاء من جهة والجمهوية اللبنانية من جهة اخرى)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الاعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى، والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 51 تاريخ 7/9/2017

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري