إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 51 تاريخ 7/9/2017 (الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية ودول الاعضاء من جهة والجمهوية اللبنانية من جهة اخرى)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الاعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى، والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 51 تاريخ 7/9/2017
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري