ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كن خيّرا للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7491 تاريخ 5/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«كن خيّرا للتنمية الاجتماعية»
مركزها: عدشيت - الشارع العام - العقار رقم 503 - ملك عباس سلمان مروه - قضاء النبطية.
غايتها: أهداف الجمعية:
-اجتماعية، خيرية ثقافية.
-الاهتمام بالوضع البيئي.
-مساعدة المسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
-اقامة دورات محو امية.
-نشر الوعي الصحي والاجتماعي.
-احياء المناسبات الوطنية والاعياد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سحر علي الصفاوي
مسعده علي ناصر
عباس يحي صايغ
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر على الصفاوي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق