المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
125.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 16 - وزارة العمل
الفصل 227 - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل
الوظيفة 412 - العمالة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
125.000.000 /ل.ل.
لزوم تأمين التجهيزات وادوات المعلوماتية للناجحين المطلوب استخدامهم.
فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
526.617.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وستة وعشرون مليون وستماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 16 - وزارة العمل
الفصل 227 - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل
الوظيفة 412 - العمالة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور
526.617.000 /ل.ل.
لدفع الرواتب والاجور وملحقاتها للمستخدمين الجدد عدد 33 الذين فازوا بالمباراة في مجلس الخدمة المدنية.
فقط خمسماية وستة وعشرون مليون وستماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية.
المجموع العام 651.617.000 /ل.ل.
فقط ستماية وواحد وخمسون مليون وستماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية.