All legislation

مرسوم Decree No. 1619 17/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1619
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3839-3840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1619 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره /626.607.155.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

125.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 16 - وزارة العمل

الفصل 227 - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل

الوظيفة 412 - العمالة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى

125.000.000 /ل.ل.

لزوم تأمين التجهيزات وادوات المعلوماتية للناجحين المطلوب استخدامهم.

فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

526.617.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وستة وعشرون مليون وستماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 16 - وزارة العمل

الفصل 227 - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل

الوظيفة 412 - العمالة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور

526.617.000 /ل.ل.

لدفع الرواتب والاجور وملحقاتها للمستخدمين الجدد عدد 33 الذين فازوا بالمباراة في مجلس الخدمة المدنية.

فقط خمسماية وستة وعشرون مليون وستماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية.

المجموع العام 651.617.000 /ل.ل.

فقط ستماية وواحد وخمسون مليون وستماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل