ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوفا والمجد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17674 تاريخ 21/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الوفا والمجد»
مركزها: الخنشارة - اول طلعة الخنشارة - العقار رقم 685 - ملك السيدة كاترين مواس ابي الياس - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تقديم خدمات تربوية، صحية وتنموية.
2 - تفعيل وتنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية في المناسبات الرسمية.
3 - التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والخيرية التي لها نفس الاهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
روني فؤاد ابي الياس
طوني بطرس واكيم المير
حنين طارق قزيحه
منير حليم غبش
جوليات يوسف فرح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير حليم غبش.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق