All legislation

مرسوم Decree No. 1679 20/10/2017

ابرام برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
1679
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3841-3843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1679 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البرنامج التنفيذي المرفق ربطاً والموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال السياحة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2107 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أوادايس كدنيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل