All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2084 10/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «شباب آل رمضان في برجا» مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2084
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3747-3748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2084 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب آل رمضان في برجا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9411 تاريخ 4/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«شباب آل رمضان في برجا»

مركزها: برجا شارع عين الصغير - بناية شاتيلا - العقار رقم 3425 - القسم 8 - ملك عبد الكريم رمضان - قضاء الشوف.

غايتها:

1 - توحيد جهود ابناء العائلة في بلدة برجا وذلك في سبيل تنميتها على الصعيد الاجتماعي والثقافي والتربوي.

2 - العمل على شد أواصر المحبة والتعاون والتآلف بين ابناء العائلة في بلدة برجا.

3 - هدف خيري تعاوني من خلال تقديم المساعدات المادية والمعنوية الى من هم بحاجة من افراد العائلة في بلدة برجا.

4 - العمل على توجيه ابناء العائلة في بلدة برجا والسعي لانخراطهم في المجتمعات وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ابتسام خليل رمضان

خضر محمد رمضان

سوغا محمد رمضان

د. عبد الكريم معروف رمضان

د. علاء الدين محمود رمضان

محمد خضر محمد رمضان

محي الدين محمد رمضان

بسام محمد رمضان

سعد غسان رمضان

د. عارف محمد رمضان

عبد الكريم احمد رمضان

محمد حسن رمضان

محمد سعيد رمضان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خضر محمد رمضان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق