All legislation

مرسوم Decree No. 1621 17/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1621
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3843-3844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1621 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2016 وتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

37.687.000 /ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

النبذة 1 - تجهيزات للنقل

37.687.000 /ل.ل.

لشراء سيارة رباعية الدفع لزوم وزارة البيئة.

فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل