إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.507.500.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وسبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
1.507.500.000 /ل.ل.
لدفع المساهمة المالية للاتحاد اللبناني لكرة السلة لتغطية النفقات المترتبة عن استضافة لبنان لمسابقة كأس آسيا في كرة السلة خلال شهر آب 2017.
فقط ملياراً وخمسماية وسبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية اي ما يوازي مليون دولار أميركي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل