All legislation

قرار Decision No. 2170 17/10/2017

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة مشمش - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
2170
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2170 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 2498 تاريخ 27/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مشمش مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد علي محمد ملحم وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق