ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «TOUR LEVNON جبل لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10137 تاريخ 13/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الزلقا - العقار رقم 414 - القسم 72 - شارع سوق الزلقا - قرب CITE MOUSSA - ملك امين جول اسكندرو راؤول جول اسكندر ونيكول موريس الجميل - الطابق الثالث - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تعليم اللغة والثقافة السريانية.
2 - التوعية بشأن اللغة السريانية.
3 - تنظيم مؤتمرات وندوات وحفلات لإحياء التراث السرياني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بيار مطانيوس طوق
امين جول اسكندر
جان يوسف الحلو
د. سامر محسن السمراني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين جول اسكندر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق