All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2092 10/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ملاذ الفنانين» {Haven For Artists} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2092
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3749-3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2092 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملاذ الفنانين» {Haven For Artists} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8416 تاريخ 5/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الرميل - شارع قبيات - ملك ورثة سبيروا كرياكيدس.

غايتها: 1 - خلق شبكة تواصل تجمع بين الفنانين الشباب في لبنان والمنطقة العربية، وذلك لتنمية قدراتهم وكفاءاتهم وذلك في جو من التكامل بدل التنافس.

2 - تأمين فرص تعاون وتدريب للفنانين مع مؤسسات وجمعيات عالمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جوانا بطرس عباس

ندى جان عموس

تيا جوزف لاوون خوري

علياء جان سمان

دانا فادي بوعياش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانا فادي بو عياش.

«ملاذ الفنانين» {Haven For Artists}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق