ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التفاني الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9961 تاريخ 2/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية التفاني الخيرية»
مركزها: المرج - ملك اكرم علي السيد - قضاء البقاع الغربي.
غايتها: - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والإنمائي والبيئي في المنطقة من خلال عقد الندوات والمحاضرات وإنشاء المراكز وإقامة المعارض وتأمين ما أمكن من الخدمات والمساعدات الإجتماعية والإنسانية التي تفيد المجتمع.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ مصعب عبد الرحمن كنعان
علي عبد الحليم البعلبكي
طلال دياب محمود درويش
محمد فايز الشموري
اكرم علي السيد السيد
احمد علي زعرور
كمال علي حرب
خالد محمد ابراهيم
احمد علي غازي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال علي حرب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق