All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2155 17/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «يوهان» {YOHAN} مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2155
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3847-3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2155 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يوهان» {YOHAN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15139 تاريخ 27/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«يوهان» {YOHAN}

مركزها: عجلتون - شارع رقم 1602 - العقار رقم 973 - القسم رقم 5 - ملك الياس توفيق الهاروني - الطابق الأول - قضاء كسروان.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

نشر التوعية حول الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة ومساعدة الناس على التعرّف على هذه الحالة، وتأثيرها على الأشخاص، وعلى ما يمكن القيام به للمساعدة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة عائلات الأطفال والشباب المعرضين وراثيا للموت المفاجئ بسبب خلل في ضربات القلب.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير السابق زياد سليم بارود

د. الياس توفيق الهاروني

د. ماريو طانيوس نجيم

د. ريتا اغوب جوخادريان

وليد فيليب صفير

كريستيان بيار شلالا

بسكال توفيق القسيس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الياس توفيق الهاروني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق