All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2163 17/10/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 855 تاريخ 5/3/1955 للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء التعليم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2163
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3848-3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2163 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 855 تاريخ 5/3/1955،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء التعليم» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19006 تاريخ 4/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية أصدقاء التعليم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 855 تاريخ 5/3/1955.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء على إرتياد المدارس بمنحهم إعانات مالية تساعدهم على دفع قسم من رواتبهم وشراء الكتب المدرسية والقرطاسية.

2 - نشر التعليم بكافة الوسائل الى غير ذلك من الأمور المتعلقة بهذه المواضيع.

3 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.

4 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع المراحل والعمل لفتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية، وإنشاء المؤسسات الرعائية النهارية والمسائية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

مساعدة الفقراء على إرتياد المدارس بمنحهم مساعدات مالية تساعدهم على دفع قسم من رواتبهم الخ...

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق