All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2181 18/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ليبانيز جيوغرافيك سوسايتي» {Lebanese Geographic Society} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2181
Date
18/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3849-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2181 تاريخ 18/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز جيوغرافيك سوسايتي»

{Lebanese Geographic Society} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6548 تاريخ 24/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ليبانيز جيوغرافيك سوسايتي»

مركزها: البوشرية - شارع مار تقلا - العقار رقم 3203 - القسم رقم 11 - سنتر فريحة - ملك الدكتور زياد مخايل عقل - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: أ - تعزيز قدرات المرأة والشباب والأطفال في التعريف بلبنان والمحافظة على البيئة اللبنانية.

ب - التعاون مع جمعيات مشابهة في لبنان والخارج.

ج - تشجيع السياحة في لبنان والتعريف بالمناطق اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. زياد مخايل عقل

ايلي سامي ابراهيم

لحود مجيد لحود

جاك سليم حمزو

لمياء يعقوب الخوري زياده

علي محمد عبد الخالق

منال اميل بو ملهب

روي سعد الدكاش

شربل بيار أبو شقرة

جوزيف كمال صليبا

كبريال جوزيف قطار

عبدو اميل بو ملهب

الياس سايد المكاري

وسام محي الدين اسومه

الياس نعيم الغاوي

لوسيان ايلي عون

معوض رياض الحجل

جوزيف سعد الدكاش

وليد فواز سيف الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زياد مخايل عقل.

{Lebanese Geographic Society}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق