ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رأفت للرعاية والتأهيل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17378 تاريخ 16/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية رأفت للرعاية والتأهيل»
مركزها: بعلبك - شارع الشراونة - العقار رقم 4280 - القسم الاول - ملك عبيدة احمد الرفاعي - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تأهيل وتدريب المعاقين كافة خاصة الصم.
2 - دمج الصم والمكفوفين والمعاقين عقليا.
3 - الإهتمام بالعجزة.
4 - الإهتمام بالأيتام.
5 - توعية المدمنين والسجناء.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هبه علي الدبس
كريم علي عثمان
ريما غسان حرب
رشا عبيده الرفاعي
لينا عادل حمدي النجار
عماد عبدو جراح
وفيقه محي الدين حميه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا عادل حمدي النجار.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق