All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2127 12/10/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1248 تاريخ 8/10/2008 للجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الاطفال والناشئة» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2127
Date
12/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3752-3753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2127 تاريخ 12/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم الخبر رقم 1248 تاريخ 8/10/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الاطفال والناشئة» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 1186 تاريخ 17/1/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الاطفال والناشئة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1248 تاريخ 8/10/2008 واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تملك وانشاء دور نشر تعنى بثقافة الاطفال الناشئة.

2 - تقديم الارشاد الاسري والاجتماعي عبر انشاء مراكز الرعاية الثقافية الاجتماعية.

3 - العلم على تنمية الوعي لدى الأطفال والمساعدة على انخراطهم بالمجتمع.

4 - بث الوعي والتوجيه من اجل تعزيز علاقة الاطفال والناشئة بالاسرة والمجتمع.

5 - اقامة الندوات الفكرية والتربوية والثقافية وتنظيم المعارض وانشاء المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية.

6 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية للفئات المحتاجة.

7 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز الابحاث واصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات.

8 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية الإجتماعية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية.

9 - التعاون مع الإدارات العامة والوزارات المختصة وكل فيما خصه في سبيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

10 - رعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين.

11 - إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات.

بدلا من:

1 - تملك وانشاء دور نشر تعنى بثقافة الاطفال الناشئة.

2 - تقديم الارشاد الاسري والاجتماعي عبر انشاء مراكز الرعاية الثقافية الاجتماعية.

3 - العمل على تنمية الوعي لدى الاطفال والمساعدة على انخراطهم بالمجتمع.

4 - بث الوعي والتوجيه من اجل تعزيز علاقة الاطفال والناشئة بالاسرة والمجتمع.

5 - اقامة الندوات الفكرية والتربوية والثقافية وتنظيم المعارض وانشاء المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق