All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2182 18/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «كو - ويان» {Co - opain} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2182
Date
18/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3850-3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2182 تاريخ 18/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كو - ويان» {Co -- opain} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9164 تاريخ 19/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الجديدة - شارع البريد - العقار رقم 5 - القسم رقم 28 - ملك جورج معلوف - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان من خلال الأهداف التفصيلية التالية:

1 - نشر ثقافة التعاون والتضامن بين المواطنين.

2 - المساهمة بالمساواة والعدالة الإجتماعية عبر تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وسياحية محلية وراقية بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود كي لا تكون الثقافة والتسلية محصورة بفئة معينة من الناس.

3 - تمكين المرأة ومساعدتها على تطوير مهاراتها وإكتشاف حقوقها.

4 - حماية البيئة عبر توعية المواطنين وتعليمهم كيفية فرز وإعادة تدوير نفاياتهم أو الإستفادة منها في منازلهم فنيا.

5 - إقامة دراسات إجتماعية وتقديم إستشارات وإقتراحات تنموية وإستعمال وسائل الضغط المتاحة لإقامة أو تعديل قوانين لها علاقة بالتنمية المستدامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ديالا نبيه الأشقر

ميريام الياس داغر

فؤاد شوقي الصدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد شوقي الصدي.

«كو - ويان» {Co -- opain}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق