All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2128 12/10/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2074 تاريخ 13/11/2014 وتعديله رقم 325 تاريخ 23/2/2016 للجمعية المسماة: «جمعية البهجة الخيرية للتنمية والخدمات الاجتماعية» {AL-BAHJA for Development and Social Services} {BDSS} مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2128
Date
12/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3753-3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2128 تاريخ 12/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم الخبر رقم 2074 تاريخ 13/11/2014 وتعديله برقم 325 تاريخ 23/2/2016

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية البهجة الخيرية للتنمية والخدمات الاجتماعية»

{AL-BAHJA for Development and Social Services} {BDSS} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 985 تاريخ 14/1/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية البهجة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية»

{AL-BAHJA for Development and Social Services} {BDSS} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2074 تاريخ 13/11/2014 وتعديله برقم 325 تاريخ 23/2/2016 واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة.

2 - دعم الفئات الشبابية والمحتاجة عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين.

3 - نشر الثقافة كوسيلة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية خاصة في عوائل الأيتام والمحتاجين.

4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية للفئات المحتاجة.

5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز والابحاث واصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات.

6 - القيام بالأعمال الخيرية والانسانية الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية.

7 - التعاون مع الادارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

8 - رعاية الايتام والفقراء والمحتاجين.

9 - إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة.

2 - دعم الفئات الشبابية والمحتاجة عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين.

3 - نشر الثقافة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في عوائل الايتام والمحتاجين.

4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية للفئات المحتاجة.

5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز الابحاث وإصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات.

6 - القيام بالاعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية.

7 - التعاون مع الإدارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

8 - رعاية الايتام والفقراء والمحتاجين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق