المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية البهجة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية»
{AL-BAHJA for Development and Social Services} {BDSS} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2074 تاريخ 13/11/2014 وتعديله برقم 325 تاريخ 23/2/2016 واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة.
2 - دعم الفئات الشبابية والمحتاجة عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين.
3 - نشر الثقافة كوسيلة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية خاصة في عوائل الأيتام والمحتاجين.
4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية للفئات المحتاجة.
5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز والابحاث واصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات.
6 - القيام بالأعمال الخيرية والانسانية الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية.
7 - التعاون مع الادارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8 - رعاية الايتام والفقراء والمحتاجين.
9 - إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة.
2 - دعم الفئات الشبابية والمحتاجة عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين.
3 - نشر الثقافة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في عوائل الايتام والمحتاجين.
4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية للفئات المحتاجة.
5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز الابحاث وإصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات.
6 - القيام بالاعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية.
7 - التعاون مع الإدارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
8 - رعاية الايتام والفقراء والمحتاجين.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.