All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2184 18/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب القيطع الثقافية الإجتماعية» مركزها: سفينة القيطع - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2184
Date
18/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3852-3853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2184 تاريخ 18/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب القيطع الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24212 تاريخ 22/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية شباب القيطع الثقافية الإجتماعية»

مركزها: سفينة القيطع - الحي القديم - العقار رقم 121 - بناء محمد سعدالله حمزة - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - رفع مستوى الثقافة الصحية والوقائية عند الناس.

2 - الرعاية الصحية للأم والطفل وتطوير الوعي الصحي عند الأمهات تجاه أطفالهن.

3 - الرعاية الصحية للمسنين والعمل على إنشاء مركز متخصص مهمته رفع مستوى الإحترام والإهتمام بالمسنين ومساعدتهم في إحتياجاتهم الصحية والدوائية.

4 - العمل على محو الأمية الصحية من المجتمع عبر إقامة دورات تدريبية عامة ومتخصصة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.

5 - إقامة دورات تدريبية في مجال المساعدة الطبية السريعة في حالات الطوارئ البيئية وغير البيئية.

6 - العمل على تقديم دراسات وحلول صحية لبعض المشاكل في لبنان عامة وعكار على وجه الخصوص.

7 - إنشاء مراكز العناية الصحية في المناطق اللبنانية النائية حسب الحاجة.

8 - تتعهد الجمعية بوضع كافة إمكاناتها في تصرف وزارة الصحة اللبنانية عند الحاجة الى ذلك وتؤمن للوزارة المعلومات اللازمة لديها عن الوضع الصحي في المناطق التي تتواجد فيها مراكز للجمعية.

9 - إنشاء مختبر مركزي في عكار للتحاليل الطبية هدفه تقديم التحاليل الطبية بنوعية عالية وكلفة مدروسة تتناسب مع احتياجات الناس.

10 - إنشاء المعهد المهني للإختصاصات الصحية.

11 - المساعدة على تأمين منح دراسية (دراسات عليا) في قطاع الصحة للمتفوقين في هذا المجال للإفادة من خبراتهم.

12 - دعم وتشجيع البحث العلمي في المجال الصحي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد سعدالله حمزة

د. علي عبدالله موسى

فريال دباح طالب

نبيله أحمد الرفاعي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد سعدالله حمزة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق