All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2142 13/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بذل وعطاء» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2142
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2142 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بذل وعطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9515 تاريخ 5/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بذل وعطاء»

مركزها: حارة حريك - شارع بئر العبد - العقار رقم 1440 - القسم 6 - بناية بلوط - ملك اسماعيل خليل بلوط - قضاء بعبدا.

غايتها:

1 - مساعدة الايتام والفقراء والمتشردين والمحتاجين.

2 - محاربة التسرب المدرسي.

3 - اعطاء حقوق الاطفال المنصوص عليها في شرعة الامم المتحدة.

4 - احتضان الاطفال من صغرهم ليصبحوا يافعين.

5 - تأمين فرص عمل للاشخاص.

6 - تأمين مونة ومواد غذائية.

7 - تأمين قرطاسية للاطفال.

8 - اعطاءهم منح مدرسية.

9 - متابعة الاطفال صحيا.

10 - تأمين كسوة.

11 - مساعدة في تجهيز منازل المحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زهراء نعيم شريف

دعد حسن فخر الدين

شاديه عبد الحميد رحال

ايمان حسني الباشا

فرح رفيق زين الدين

فاديه عبد الحميد رحال

حياة حسن عوالي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فرح رفيق زين الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق