All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2143 13/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الاتحاد للمرأة المتخصصة - لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2143
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3754-3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2143 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد للمرأة المتخصصة - لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 997 تاريخ 16/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الاتحاد للمرأة المتخصصة - لبنان»

مركزها: طرابلس - مبنى Biat - الملاصق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

غايتها:

1 - التنمية والتوعية لكافة شرائح المجتمع.

2 - تمكين المرأة على جميع الأصعدة.

3 - تفعيل دور المرأة عبر التدريب والتأهيل.

4 - تعزيز فرص الريادة النسائية.

5 - تقديم جائزة سنوية لأفضل إمرأة متخصصة.

6 - تعزيز دور المرأة في كافة المجالات.

7 - الاستفادة من قدرات المرأة اللبنانية والعربية وتجاربها وخبراتها في كافة المجالات.

8 - العمل على إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منه المرأة في الوطن العربي.

9 - زيادة مشاركة المرأة المتخصصة في كافة الأجهزة.

10 - التركيز على القضايا التي تشغل المرأة والتحديات التي تواجهها.

11 - إقامة ندوات ومؤتمرات في قضايا المرأة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ناريمان هلال الجمل

مارلن لويس دياب

غيدا برهان الدين حنينه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية مارلن لويس دياب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق