المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية البر بالأصول الخيرية»
مركزها: الدوير - شارع الحاج عبد المنعم حطيط - قرب النادي الحسيني - العقار رقم 2925 - مبنى مجمع الوالدين الخيري - ملك المهندس عادل محمد حطيط - الطابق الأرضي - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - تقديم الخدمات في مجالات التعليم والثقافة والتربية والعلوم والفنون.
2 - تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك العناية الطبية للمحتاجين الفقراء.
3 - العمل التطوعي في المجالات التربوية والإجتماعية والإنسانية.
4 - رعاية الأيتام والعجزة المحتاجين.
5 - تأسيس وبناء وإدارة مؤسسات للتعليم من الإبتدائي الى العالي بما فيها المرحلة الجامعية، كما وعقد تفاهمات لفتح فروع لجامعات قائمة في لبنان وخارجه لا سيما في فروع العلوم الدينية والإنسانية بما يتيحه القانون اللبناني.
6 - مساعدة الطلاب المعوزين المتفوقين لبلوغ المراتب العلمية التي يملكون الكفاءة والارادة لبلوغها.
7 - تأسيس مركز أبحاث ودراسات لتقديم الدراسات في المجالات التي تعني إهتمامات المجتمع وضمن أهداف الجمعية.
8 - إنشاء مكتبة عامة (ورقية وإلكترونية) للمطالعة والبحوث الدينية بشكل خاص.
9 - إصدار نشرات توجيهية وتنظيم حلقات مناقشة ودورات تعليمية وعقد مؤتمرات في مجال الفكر والعلوم والتربية والصحة خاصة فيما يتعلق بالعناوين الواردة في البنود الأولى الثلاث.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
العميد الركن المتقاعد د. أمين محمد حطيط
د. بسام محمد حطيط
د. نسيب محمد حطيط
عادل محمد حطيط
عبد المنعم محمد حطيط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المنعم محمد حطيط.