All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2185 18/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البر بالأصول الخيرية» مركزها: الدوير - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2185
Date
18/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3853-3854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2185 تاريخ 18/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البر بالأصول الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7935 تاريخ 11/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية البر بالأصول الخيرية»

مركزها: الدوير - شارع الحاج عبد المنعم حطيط - قرب النادي الحسيني - العقار رقم 2925 - مبنى مجمع الوالدين الخيري - ملك المهندس عادل محمد حطيط - الطابق الأرضي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات في مجالات التعليم والثقافة والتربية والعلوم والفنون.

2 - تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك العناية الطبية للمحتاجين الفقراء.

3 - العمل التطوعي في المجالات التربوية والإجتماعية والإنسانية.

4 - رعاية الأيتام والعجزة المحتاجين.

5 - تأسيس وبناء وإدارة مؤسسات للتعليم من الإبتدائي الى العالي بما فيها المرحلة الجامعية، كما وعقد تفاهمات لفتح فروع لجامعات قائمة في لبنان وخارجه لا سيما في فروع العلوم الدينية والإنسانية بما يتيحه القانون اللبناني.

6 - مساعدة الطلاب المعوزين المتفوقين لبلوغ المراتب العلمية التي يملكون الكفاءة والارادة لبلوغها.

7 - تأسيس مركز أبحاث ودراسات لتقديم الدراسات في المجالات التي تعني إهتمامات المجتمع وضمن أهداف الجمعية.

8 - إنشاء مكتبة عامة (ورقية وإلكترونية) للمطالعة والبحوث الدينية بشكل خاص.

9 - إصدار نشرات توجيهية وتنظيم حلقات مناقشة ودورات تعليمية وعقد مؤتمرات في مجال الفكر والعلوم والتربية والصحة خاصة فيما يتعلق بالعناوين الواردة في البنود الأولى الثلاث.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

العميد الركن المتقاعد د. أمين محمد حطيط

د. بسام محمد حطيط

د. نسيب محمد حطيط

عادل محمد حطيط

عبد المنعم محمد حطيط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المنعم محمد حطيط.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق