ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قاف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14586 تاريخ 4/8/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قاف»
مركزها: الشياح - 6920 من منطقة الشياح العقارية - القسم رقم 8 - ملك محسن عباس اسماعيل - بلوك A - الطابق الأول - قضاء بعبدا.
غايتها: - رعاية الشأن الثقافي في لبنان.
- العمل على تطوير النشاطات الثقافية في لبنان.
- رعاية الشأن التربوي في لبنان.
- تنفيذ الأنشطة البيئية.
- العمل على تقديم جوائز ومنح للطلبة المتفوقين.
- العمل على إنشاء جائزة للأفراد والمؤسسات المبدعة على كافة الصعد.
- العمل على توثيق سير الشخصيات الوطنية المعاصرة منها والراحلة.
- العمل على تكريم الشخصيات الوطنية.
- رعاية النشاطات الأدبية والفنية وبتشجيع الإنتاج الأدبي والفني في لبنان.
العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين والمهمشين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مهى رامز نصر الدين
محمد قاسم ابو خليل
سكينه سعد مطوط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد قاسم ابو خليل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق