ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي اجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 431/1 تاريخ 17/7/2017 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع كل اصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وأن يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة في وزارة الاتصالات.
بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 23/8/2017 من قبل فريق العمل الآنف الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة ادناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول اكثر من مدة ستة اشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
تاريخ الوضع في التداول
عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية خلال 6 اشهر
طابع
الرئيس كميل شمعون
250
18/11/2016
12376
طابع
صبري حمادة
250
18/11/2016
12328
طابع
عبد الحميد كرامي
250
18/11/2016
12383
طابع
صائب سلام
250
18/11/2016
12329
طابع
عدنان الحكيم
250
18/11/2016
12533
طابع
بيار الجميل
250
18/11/2016
12393
طابع
حبيب ابو شهلا
250
18/11/2016
12324
طابع
سليم تقلا
250
18/11/2016
11227
طابع
حميد فرنجية
250
18/11/2016
12364
طابع
مجيد ارسلان
250
18/11/2016
12482
طابع
محمد الفضل
250
18/11/2016
12728
طابع
سعدي الملا
250
18/11/2016
12344
طابع
رشيد بيضون
250
18/11/2016
12316
طابع
مارون كنعان
250
18/11/2016
12594
طابع
هنري فرعون
250
18/11/2016
12307
طابع
مرور اربعين عام بعد المئة على تأسيس معهد وجامعة الحكمة
2000
22/10/2016
18403
طابع
الذكري المئة والخمسين لتأسيس الجامعة الاميركية في بيروت
2000
3/12/2016
22646
طابع
الذكرى الثلاثين لانطلاق برنامج مكافحة شلل الاطفال
2000
20/1/2017
14465
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 5 تشرين الاول 2017
وزير الاتصالات
جمال الجراح