All legislation

قرار Decision No. 490 05/10/2017

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3756-3757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي اجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 431/1 تاريخ 17/7/2017 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع كل اصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وأن يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة في وزارة الاتصالات.

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 23/8/2017 من قبل فريق العمل الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة ادناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول اكثر من مدة ستة اشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

تاريخ الوضع في التداول

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية خلال 6 اشهر

طابع

الرئيس كميل شمعون

250

18/11/2016

12376

طابع

صبري حمادة

250

18/11/2016

12328

طابع

عبد الحميد كرامي

250

18/11/2016

12383

طابع

صائب سلام

250

18/11/2016

12329

طابع

عدنان الحكيم

250

18/11/2016

12533

طابع

بيار الجميل

250

18/11/2016

12393

طابع

حبيب ابو شهلا

250

18/11/2016

12324

طابع

سليم تقلا

250

18/11/2016

11227

طابع

حميد فرنجية

250

18/11/2016

12364

طابع

مجيد ارسلان

250

18/11/2016

12482

طابع

محمد الفضل

250

18/11/2016

12728

طابع

سعدي الملا

250

18/11/2016

12344

طابع

رشيد بيضون

250

18/11/2016

12316

طابع

مارون كنعان

250

18/11/2016

12594

طابع

هنري فرعون

250

18/11/2016

12307

طابع

مرور اربعين عام بعد المئة على تأسيس معهد وجامعة الحكمة

2000

22/10/2016

18403

طابع

الذكري المئة والخمسين لتأسيس الجامعة الاميركية في بيروت

2000

3/12/2016

22646

طابع

الذكرى الثلاثين لانطلاق برنامج مكافحة شلل الاطفال

2000

20/1/2017

14465

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 5 تشرين الاول 2017 وزير الاتصالات جمال الجراح