All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2191 19/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية روح العمل الإجتماعية» مركزها: حاروف - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2191
Date
19/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3856-3857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2191 تاريخ 19/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية روح العمل الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 7381 تاريخ 4/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية روح العمل الإجتماعية»

مركزها: حاروف - الشارع العام - حي الثغرة - العقار رقم 581 - ملك نعمة عبد الله بدر الدين - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - العمل على خدمة الإنسان كإنسان بين مختلف فئات المجتمع.

2 - تنمية روح التطوع والمشاركة الشبابية ووضع برامج وإمتيازات لهم تهدف الى تنمية روح الإنتماء والمبادرة.

3 - الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والتربوية والبيئية.

4 - إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات من أجل توثيق التعاون لتحقيق أهداف الجمعية.

5 - خلق حركة ثقافية للمساعدة على رفع المستويات الأدبية والعلمية والفنية وتأمين الفرص أمام المبدعين.

6 - إصدار مطبوعات تعنى بنشر أهداف نشاطات الجمعية.

7 - تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني وبناء ثقافة السلام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امل زين العابدين عطوي

علي ابراهيم الحاج

تليد احمد نخله

غدير خليل حوماني

جنى خليل حوماني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنى خليل حوماني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق