All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2193 19/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تراث ووطن» مركزها: السهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2193
Date
19/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3858-3859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2193 تاريخ 19/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تراث ووطن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14218 تاريخ 12/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية تراث ووطن»

مركزها: السهيلة - المنطقة الحمراء - العقار رقم 780 - القسم رقم 7 - شارع 37 - بناية مطر - ملك ندى ابو حيدر - الطابق الاول - قضاء كسروان.

غايتها: - احياء التراث الوطني والمحافظة عليه.

تنظيم وإحياء لقاءات ثقافية وتراثية وإقامة الندوات والمحاضرات العلمية والادبية والشعرية على مختلف انواعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اميره محمد كبريت

د. كولات يوسف البويز

رندلي رفيق جبور

علي حسين ياسين

ندى سعيد نخله

رمزي نزيه دسوم

وليد سعيد نخله

وليد اسكندر المدور

العميد المتقاعد الدكتور ايليا بشاره فرنسيس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي نزيه دسوم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق