All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2194 19/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «برو - أكت ProAct» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2194
Date
19/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3859-3860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2194 تاريخ 19/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «برو - أكت ProAct» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12032 تاريخ 8/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«برو - أكت ProAct»

مركزها: زحلة - مار الياس - شارع سوق البلاط - العقار 205 - ملك جورج ادمون جحا.

غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

2 - اقامة دورات تدريبية وتوجيهية لتأهيل المواطن للإنخراط في المجتمع المدني على الصعيد البيئي، الإجتماعي، التراثي والسياحي.

3 - تعزيز ثقافة التسامح لصون حقوق الانسان مهما كان إنتماؤه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريستيان جورج جحا

الياس يوسف صادر

اليان الياس الاشقر

ايرين انطوان الوف

سينتيا مرشد الراعي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستيان جورج جحا

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق