All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2195 19/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بريح للتنمية والتطوير» مركزها: بريح - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2195
Date
19/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2195 تاريخ 19/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بريح للتنمية والتطوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15916 تاريخ 24/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بريح للتنمية والتطوير»

مركزها: بريح - ملك عصام شلهوب - الطابق - الارضي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - إنماء روح الحوار والتواصل والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد.

2 - تنمية وتشجيع القدرات والخبرات والمواهب لدى جميع الفئات وتوظيفها لخدمة المجتمع.

3 - السعي مع كافة الجهات لإنشاء نوادي ثقافية ومكتبة عامة.

4 - الإسهام في حل المشاكل الإجتماعية والبيئية مع الجهات المختصة.

5 - التواصل مع كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية لتشجيع العمل الزراعي وتأمين الشتول والبذور للمزارعين والمساعدة في تصريف منتوجاتهم والعمل على إنشاء معصرة للزيت.

6 - الإهتمام بتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطوير المستوصف الطبي وتأمين الأدوية.

7 - إقامة وإحياء النشاطات والندوات والإعداد للإحتفالات الدينية والوطنية.

8 - مساعدة الفقراء وتقديم المعونة لهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عصام فارس شلهوب

رهام جميل العلي

نجاح الياس بعقليني

فادي ذوقان بو عزالدين

جوزاف ملحم شلهوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام فارس شلهوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق