إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 481/1 تاريخ 14/9/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة الذكرى التسعين لولادة نصري شمس الدين، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره بمناسبة الذكرى التسعين لولادة نصري شمس الدين، وفقا لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع تذكاري
الذكرى التسعين لولادة نصري شمس الدين
250
50،000
19/10/2017
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 9 تشرين الاول 2017
وزير الاتصالات
جمال جراح