المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بعبدا - برازيليا - شارع الدكتور هنري صعب - العقار رقم 2696 - القسم رقم 10 - ملك كيروز - الطابق الارضي.
غايتها: الغاية الاساسية هو إنشاء جمعية لا تبغي الربح مستقلة تسعى الى المساهمة في التنمية التربوية، والثقافية، والإجتماعية، للاطفال وطلاب المدارس.
ولبلوغ هذه الغاية، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تقديم منح وجوائز تقديرية للمتميزين والمبدعين في مجال الرسم والرقص.
2 - دعم نشر النتاج الأدبي والفني للأطفال وطلاب المدارس.
3 - تأسيس موقع الكتروني خاص وإصدار وثائق الكترونية وغير الكترونية خاصة بالأطفال وطلاب المدارس.
4 - دعم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية للأطفال وللطلاب في المدارس.
5 - التشبيك مع الهيئات والجمعيات المماثلة التي تسعى الى تحقيق اهداف مشابهة في لبنان والخارج.
ولبلوغ هذه الاهداف، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد او جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريما قبلان كيروز
رولا فكتور حاتم
كريستيان لوران الجعيتاني
جوزيف كميل كريدي
قبلان قبلان كيروز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قبلان قبلان كيروز
«جمعية كلوي ماريا كريدي» Association Chloe Maria Kreidi Chloe Maria Kreidi Association