All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2196 19/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كلوي ماري كريدي» Association Chloe Maria Kreidi Chloe Maria Kreidi Association مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2196
Date
19/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3861-3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2196 تاريخ 19/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كلوي ماريا كريدي»

{Association Chloe Maria Kreidi} Chloe Maria Kreidi Association}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5839 تاريخ 17/3/2017.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بعبدا - برازيليا - شارع الدكتور هنري صعب - العقار رقم 2696 - القسم رقم 10 - ملك كيروز - الطابق الارضي.

غايتها: الغاية الاساسية هو إنشاء جمعية لا تبغي الربح مستقلة تسعى الى المساهمة في التنمية التربوية، والثقافية، والإجتماعية، للاطفال وطلاب المدارس.

ولبلوغ هذه الغاية، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر:

1 - تقديم منح وجوائز تقديرية للمتميزين والمبدعين في مجال الرسم والرقص.

2 - دعم نشر النتاج الأدبي والفني للأطفال وطلاب المدارس.

3 - تأسيس موقع الكتروني خاص وإصدار وثائق الكترونية وغير الكترونية خاصة بالأطفال وطلاب المدارس.

4 - دعم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية للأطفال وللطلاب في المدارس.

5 - التشبيك مع الهيئات والجمعيات المماثلة التي تسعى الى تحقيق اهداف مشابهة في لبنان والخارج.

ولبلوغ هذه الاهداف، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد او جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريما قبلان كيروز

رولا فكتور حاتم

كريستيان لوران الجعيتاني

جوزيف كميل كريدي

قبلان قبلان كيروز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قبلان قبلان كيروز

«جمعية كلوي ماريا كريدي» Association Chloe Maria Kreidi Chloe Maria Kreidi Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق