All legislation

قرار Decision No. 494 09/10/2017

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
494
Date
09/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3758-3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 494 تاريخ 09/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 437/1 تاريخ 26/7/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري للراحل الكبير نقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي،

وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره للراحل الكبير نقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي، وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

الراحل الكبير نقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي

2،000

50،000

9/11/2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9 تشرين الاول 2017 وزير الاتصالات جمال جراح