All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2220 20/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هزيم هزيم وأولاده الثقافية» {Fondation Culturelle Hazim Hazim & fils} مركزها: كفرعقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2220
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2220 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هزيم هزيم وأولاده الثقافية»

{Fondation Culturelle Hazim Hazim & fils} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1414 تاريخ 19/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: كفرعقا - طريق عام كفرعقا - الشارع العام - بناء هزيم هزيم - الطابق الثاني - قضاء الكورة.

غايتها: 1 - الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية وتنشيطها ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والإجتماعية وغيرها، بغية تأهيل وتطوير المهارات البشرية وتطوير المجتمع اللبناني.

2 - إقامة الندوات والمحاضرات والدورات والمؤتمرات ذات الطابع الثقافي و/أو التدريبي و/أو التعليمي.

3 - التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.

4 - المساعدة على تأمين التجهيرات والبرامج للمؤسسات التي تتفق اهدافها مع اهداف الجمعية.

5 - إعطاء منح دراسية للطلاب.

6 - التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات واتحاد البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الثقافة والإنماء وكل ما هو مرتبط بموضوع الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هزيم شحاده صموئيل هزيم

مايا جولي استير هزيم هزيم

كريم هزيم هزيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هزيم شحاده صموئيل هزيم.

«جمعية هزيم هزيم وأولاده الثقافية» Fondation Culturelle Hazim Hazim & fils

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق