المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1236 تاريخ 22/7/2010
غايتها: ان اهداف هذه الجمعية هي اجتماعية وثقافية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:
1 - المساهمة في تفعيل العمل التنموي والاجتماعي والتربوي في لبنان وبصورة خاصة في منطقة البترون في شتى المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية والأدبية.
2 - المساهمة في تطوير المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في لبنان بشتى الوسائل.
3 - العمل على المحافظة على الطابع العمراني والتراثي على الصعد السياحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة.
4 - عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للإهداف المشتركة.
5 - إنشاء مؤسسات من اجل تحقيق اهداف الجمعية وادارتها.
6 - إنشاء وتأهيل مركز او اكثر في تنورين و/او في أي مكان آخر لرعاية المسنين بإسم «ملتقى الكبار» مخصص لإستقبال العجزة وخاصة الأكثر حاجة منهم وذلك ببدل رمزي أو بدون بدل، تديره الجمعية مباشرة بمواردها الخاصة، البشرية والمادية، ويمكنها التعامل مع وزارات وادارات رسمية أو أية جهة متخصصة أخرى، بموجب عقد خاص ولمدة محددة تحدد فيه اصول التعاون والتدقيق في الموازنات والحسابات، والموافقة المسبقة على خطط الادارة والتوظيف وآليات العمل الأخرى، «محافظة على الغاية التي أنشئ المركز من اجلها».
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
ان اهداف هذه الجمعية هي اجتماعية وثقافية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:
1 - المساهمة في تفعيل العمل التنموي والاجتماعي والتربوي في لبنان وبصورة خاصة في منطقة البترون في شتى المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية والأدبية.
2 - المساهمة في تطوير المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في لبنان بشتى الوسائل.
3 - العمل على المحافظة على الطابع العمراني والتراثي على الصعد السياحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة.
4 - عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للإهداف المشتركة.
5 - إنشاء مؤسسات من اجل تحقيق الجمعية وادارتها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.