All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2221 20/10/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1236 تاريخ 22/7/2010 للجمعية المسماة: «جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)» مركزها: تنورين - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2221
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3864-3865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1236 تاريخ 22/7/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)» المتعلق بتعديل غاية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19632 تاريخ 13/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1236 تاريخ 22/7/2010

غايتها: ان اهداف هذه الجمعية هي اجتماعية وثقافية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:

1 - المساهمة في تفعيل العمل التنموي والاجتماعي والتربوي في لبنان وبصورة خاصة في منطقة البترون في شتى المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية والأدبية.

2 - المساهمة في تطوير المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في لبنان بشتى الوسائل.

3 - العمل على المحافظة على الطابع العمراني والتراثي على الصعد السياحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة.

4 - عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للإهداف المشتركة.

5 - إنشاء مؤسسات من اجل تحقيق اهداف الجمعية وادارتها.

6 - إنشاء وتأهيل مركز او اكثر في تنورين و/او في أي مكان آخر لرعاية المسنين بإسم «ملتقى الكبار» مخصص لإستقبال العجزة وخاصة الأكثر حاجة منهم وذلك ببدل رمزي أو بدون بدل، تديره الجمعية مباشرة بمواردها الخاصة، البشرية والمادية، ويمكنها التعامل مع وزارات وادارات رسمية أو أية جهة متخصصة أخرى، بموجب عقد خاص ولمدة محددة تحدد فيه اصول التعاون والتدقيق في الموازنات والحسابات، والموافقة المسبقة على خطط الادارة والتوظيف وآليات العمل الأخرى، «محافظة على الغاية التي أنشئ المركز من اجلها».

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

ان اهداف هذه الجمعية هي اجتماعية وثقافية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:

1 - المساهمة في تفعيل العمل التنموي والاجتماعي والتربوي في لبنان وبصورة خاصة في منطقة البترون في شتى المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية والأدبية.

2 - المساهمة في تطوير المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في لبنان بشتى الوسائل.

3 - العمل على المحافظة على الطابع العمراني والتراثي على الصعد السياحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة.

4 - عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للإهداف المشتركة.

5 - إنشاء مؤسسات من اجل تحقيق الجمعية وادارتها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق