All legislation

قرار Decision No. 89 20/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي غروفيت - الدامور»

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
20/03/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 20/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء علي طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي غروفيت - الدامور» المسجل تحت رقم 2925/د تاريخ 30/8/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19553 تاريخ 28/1/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي غروفيت - الدامور»

مركزها: الدامور، قضاء: الشوف ، محافظة: جبل لبنان

لمزاولة الالعاب: «التربية البدنية - القوة البدنية والتايكواندو»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

زياد جورج اسعد - امين طانوس الهاشم - كلوديا جرجس الاشاهان - طانوس امين الهاشم - انطوان جورج اسعد - كريستين طانوس الهاشم - وليد جورج اسعد.

-تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات العاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل، تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش