All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2233 23/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جميل ملاعب فاونديشن» {JAMIL MOLAEB FOUNDATION} مركزها: بيصور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2233
Date
23/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3867-3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2233 تاريخ 23/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جميل ملاعب فاونديشن»

"JAMIL MOLAEB FOUNDATION" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12901 تاريخ 21/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية جميل ملاعب فاونديشن» {JAMIL MOLEAB FONDATION}

مركزها: بيصور - العقار 105 - بناء متحف الفنان جميل ملاعب - ملك الدكتور جميل حمود نصار ملاعب - الطابق الارضي - قضاء عاليه.

غايتها: - المحافظة على اعمال الفنان جميل ملاعب وتوثيقها.

- عرض اعمال الفنان جميل ملاعب وإقامة معارض لها في لبنان والخارج.

- عرض اعمال فنية لفنانين لبنانيين وأجانب.

- إقامة نشاطات فنية وثقافية.

- إصدار كتب ومطبوعات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جميل حمود نصار ملاعب

ايمن جميل ملاعب

ربال جميل نصار ملاعب

وفاء نجيب ملاعب

أياة جميل ملاعب

امجد جميل ملاعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جميل حمود نصار ملاعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق