All legislation

قرار Decision No. 302 06/09/2017

إضافة العاب «السباحة - سلاح المبارزة والجودو» الى جمعية «نادي برج عينطورة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
06/09/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء علي العلم والخبر رقم 92/اد تاريخ 4/3/1968 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2272/د تاريخ 20/6/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 4/7/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف العاب: السباحة - سلاح المبارزة والجودو الى ترخيص جمعية «نادي برج عينطورة رياضي»

مركزها: عينطورة، قضاء: كسروان ، محافظة: جبل لبنان

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها:

(كرة السلة، السباحة، سلاح المبارزة والجودو»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش