All legislation

قرار Decision No. 306 06/09/2017

اعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الاتحاد الفغالي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
06/09/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 06/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 19/اد تاريخ 21/1/1972 (ترخيص جمعية)

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 2617/د تاريخ 18/7/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 30/7/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الاتحاد الفغالي» مركزه: فغال قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان

ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد ان قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي الاتحاد الفغالي»

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «كرة الطائرة»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد والقوانين المرعية الاجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش