All legislation

قرار Decision No. 154 18/10/2017

إدخال العقار رقم 698 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
18/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2652 تاريخ 10/8/2011 المتضمِّن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 698 من منطقة الرميل العقارية وأهمية الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 698 من منطقة الرميل العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2017 وزير الثقافة غطاس الخوري