All legislation

تعميم Circular No. 2 04/10/2017

تعميم الى اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية (لتسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة)

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

حيث أنه ورد الى وزارة الشباب والرياضة كتابا من وزير المالية مرفقا بكتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّنا الطلب الى الهيئات الرياضية على اختلافها الالتزام بموجبات صاحب العمل تجاه وزارة المالية لجهة تسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة وفقا لأحكام المادتين 52 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

لذا، يطلب الى جميع الهيئات الرياضية غير الملتزمة لغاية تاريخه الالتزام بما ورد أعلاه، ومراجعة الجهات الإدارية المختصة في وزارة المالية تجنبا لغرامات قد تنتج عن عدم التجاوب.