All legislation

قرار Decision No. 12533 10/05/2017

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12533
Date
10/05/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3877-3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12533 تاريخ 10/05/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء على القرار رقم 3018 تاريخ 31/3/1988 القاضي بإدراج اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة - حسن نصر الله شومان وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 2،

وبناء على القرار رقم 7532 تاريخ 29/2/2000 بالموافقة على تعديل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة - حسن نصر الله شومان وشركاه» بحيث يصبح «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 بالموافقة على تعديل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.» بحيث يصبح «شركة شومان للصيرفة ش.م.م.»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/4/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 2 بحيث يصبح «شركة شومان للصيرفة ش.م.م.».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه