المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
292.000.000 / ل.ل.
فقط مائتان وإثنا وتسعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية
الوظيفة 141 - وظيفة عامة
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
42.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
10.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)
40.000.000 /ل.ل.
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية.
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 292.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وإثنا وتسعون مليون ليرة لبنانية.